الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٢٢318
وسئل عن الأعمى، هل يجوز له أن يزوج بناته؟ قال: معى
يزوج ويتزوج لنفسه
•
قلت له: فا الأقلف المسلم، هل يكون مثل هذا أم لا؟
أنه
قال:
أنه لا
معي
يجوز ترويج
الأقلف، ولا نكاحه لنسائه
من
أهل
القبلة، كما لا يجوز نكاحه لهم.
قلت له: فمنع تزويج الأقلف نساءه بالاتفاق؟
قال: معى
أنه قد قيل لا يزوج، وأما على النظر فيخرج فيه معنى الموارثة بينه وبين أهل القبلة بما لا أعلم فى ذلك اختلافا أشبه عندى دخول الاختلاف فيه
وقال أبو الحوارى رحمه الله: السلطان العادل والجائر سواء في تزويج من لا ولى له من النساء، وفى اقامة الولاكلاء اليتامى، والذي عرفناه فى المرأة اذا جاءت الى الحاكم، وطلبت اليه التزويج، وادعت أنه لا ولى لها، فان الحاكم يدعوها على ذلك بالبينة، ولا يحكم في ذلك بعلمه
واذا قامت بينة عادلة أنهم لا يعلمون لها وليا بعمان، ولا أنها مع زوج ولا فى عدة من زوج، ولا أن بها حملا فاذا صح هذا جاز للحاكم الدخول في تزويجها من امام أو قاض أو وال.
وان أقاموا لها وكيلا جاز وهو أن يقول الامام قد أقمت أو جعلت فلان ابن فلان وكيلا فى تزويج فلانة بنت فلان هذه، أو لتزويج فلانة بنت فلان، وكل هذا اللفظ جائز ان شاء الله