المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٢٣

مسألة:

3190

!

ومن غير الكتاب:

عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله: وفى المرأة التي ليس لها ولى في عمان ولا فى بلدها حاكم، وفى البلد الذي يلي بلدها حاكم .. أيجوز للجماعة أن يزوجوها بمن أرادت، أم يلزمها أن تسافر الى البلد الذي فيه الحاكم ولو شق ذلك عليها أم لا؟

الجواب:

اذا

لم يكن في المصر امام يكون ذلك البلد في حكمه، ولم يكن فيه حاكم فجائز لجماعة المسلمين أن يزوجوها بعد مطلبها اليهم اذا صح بالبينة أنهم لا يعلمون لها وليا في مصرها، والله أعلم.

مسألة:

عن الشيخ عمر بن سعيد رحمه الله: وفى المرأة البالغ اذا لم يكن لها ولى، وأرادت التزويج، أهى توكل أحدا من المسلمين حتى يزوجها بمن أرادت، أم يقيم لها الحاكم أو جماعة المسلمين وكيلا يزوجها؟

فعلى ما وصفت فاذا لم يكن لها ولى فللحاكم أن يزوجها برضاها، واذا لم يكن حاكم فلجماعة المسلمين أن يزوجوها، والله أعلم

يطمئن

واذا لم يصح

بهم

لها شاهدا عدل يشهدان لها الا شهود شهرة ممن القلب، أن هذه فلانة بنت فلان بن فلان، ولم نعلم لها

بولى فى عمان ولا لها زوج، ولا فى عدة من زوج يكفى ذلك أولا يجوز

الا العدول؟