المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٤٢

قال: توكل وليها، فان زوجها والا فلتوكل غيره يزوجها

مسألة:

وقال أبو سفيان: فى امرأة جعل أبوها أمرها اليها، فزوجت نفسها، ولم توكل رجلا يزوجها، ودخل بها زوجها؟

قال أبو سفيان: ليس للنساء أن يزوجن أنفسهن، ولو وكلت رجلا قانه ينتقض تزويجها.

مسألة:

رجل وكل رجلا فى بناته، فأراد الوكيل أن يسفر سفرا فوكل أمهم ووكل وكيلا؟

فما أحب للوكيل أن يوكل وكيلا الا برأى الوالد، فان أذن له جاز

له ذلك

•

مسألة:

قلت له: فالمرأة اذا كان لها ولى بعمان، لا تستطيع أن تبلغ اليه من عدم من يحملها، أو من ضعفها عن المشي، أو من خوف الطريق، هل يجوز لها أن تأمر من يزوجها برأيها من غير أن ترفع أمرها الى المسلمين، ويكون تزويجها حلالا؟

قال: معى أنه اذا كان المسلمون يقدرون على انصافها أو قطع حجة وليها، أو أحد من الحكام ممن يقدر على رفع أمرها لم يجز لها ذلك

واذا كانوا لا يقدرون على ذلك، على الانتصار والانتصاف من وليها