الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٤٣339
في الحكم، وساعدها على ذلك الوكيل، والزوج والشهود بعلم منهم بعذرها، وانقطاع حجتها عن بلوغها فبعض من أهل العدل من المسلمين فأرجو أن ذلك على هذه الصفة في أحكام الجائز.
مسألة:
•
وعن امرأة طلبت التزويج وولدها صغير، ولا ولى لها غيره من
يزوجها؟
قال: قد قال بعض الفقهاء: ان كان سداسيا ويؤنس رشده، فوكل في تزويجها جاز، وكره ذلك آخرون. ولم يجزه قوم.
والذين أجازوا تزويج الصبى يقولون: ان كان لا يعقل زوجها السلطان، لأن السلطان ولى من لا ولى له من النساء.
واختلفوا في وكالتها لنفسها: فمنهم من لم يجز ذلك، فان فعلت فبعض فرق، وبعض وقف، وبعض أجاز وأحله، وقد أجاز كثير من الفقهاء للمرأة اذا لم يكن لها ولى فأمرت رجلا من المسلمين فزوجها، خانه جائز ذلك عندهم ورخصوا ذلك في الثيب التي وصفت
واختلفوا فى الثيب اذا كان لها ولى: فمنهم من أجاز لها أن توكل في تزويج نفسها من يزوجها بغير رأى وليها، اذا رضيت بالزوج، وكان
كفؤا لها.
ومنهم من أجاز ذلك بالرواية المرفوعة الى النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال: «الثيب أولى بنفسها من وليها (والله أعلم وأحكم.
* مسألة:
•
امرأة ثيب وكلت رجلا يزوجها، دوخل بها الزوج، وبلغ وليها
الخبر، فأتم التزويج يصح أم لا؟