المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٤٤

3340

قلت: فان كره ينفسخ التزويج أم لا؟

قال: الاختلاف في التزويج بالثيب، فقد تقدم لك القول فيه، فمنهم من شدد فى ذلك حتى يتم الولى قبل الجواز بها

و آخرون أجازوا ورضاه بعد الجواز

+

و آخرون، أجازوا تزويجها ولو كره الولى.

و آخرون، وقفوا عنه اذا كره الولى.

و آخرون قالوا: اذا لم يجز جددوا التزويج، وان جاز لم يفرق، هذا تركته فانظر فى عدل ذلك واسأل عنه ان شاء الله.

وأكثر من

أشد

قلت: فان كره أبوها ينفسخ التزويج أم لا؟

قال: قد عرفتك الاختلاف فى الثيب والبكر أيضا والتي لها أب

، لأن بعضهم لا يجوز تزويج التي لها أب الا برأيه عندهم

وبعض رخص فى الثيب كما وصفت لك، والبكر أشد أيضا، ولا يجوز عندى الا برأى الأب تزويج البكر والاختلاف بينهم اذا وقع

الجواز، وبعض فرق، والله أعلم

مسألة:

وعن رجل يريد أن يتزوج امرأة ولا يعلم وليها لا فأحضرت اليه

رجلا وقالت له هذا وليى، أيجوز له أن يصدقها أم لا