المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٤٥

341

قال: اذا كان لا يعلم لها وليا، ولا يجد من يقدمه جاز له أن يصدقها اذا قال هو أيضا: انه وليها وزوجها ذلك، فجائز ذلك على بعض قول المسلمين، والتوفيق من رب العالمين

مسألة:

قلت: وكذلك المرأة اذا ادعت أن وليها أعطاها وكالتها، هل

تصدق ثقة كانت أو غير ثقة؟

فقد قبل ذلك باختلاف، وهذا عندى أشد

من

الأول

مسألة:

أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: وأما اذا وصل اليه رجل لا يعرفه فقال: انه يوكله فى تزويج من يلى تزويجه، وقد عرفت أنه اذا قال الموكل ان المرأة ابنته أو أخته جاز لمن يتوكل له في تزويجها

وأما بعد البنت والأخت فلعله يلحقه الاختلاف: فبعض المسلمين أجاز الوكالة من المدعى ما لم يرتب في ذلك

•

وبعض يقول: اذا تقارر الوكيل والمرأة جاز لمن يتوكل من الوكيل.

وبعض المسلمين لم يجز جميع ذلك الا بصحة.

وقال من قال عن بعض أهل العلم: انه يجوز للشهود أن يشهدوا على التزويج ولو لم يعلموا حتى يعلم الولى كذب ما دخل المزوج، والناس مؤتمنون على ما دخلوا فيه من الخلاف ما لم يعلم غير ذلك،

ولا يخرج ذلك من قول أهل العدل، والله أعلم

•