المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٤٦

343

مسألة:

من الزيادة المضافة:

قال أبو سعيد: في امرأة لها ولى بعمان، غير أنها لا تقدر عليه بحجة العدل، فأرادت التزويج؟

فانها تكون فى ذلك بمنزلة من لا ولى له، وبمنزلة من هو قاط البحر، لأن قاطع البحر انما جعلوا فيه ذلك الأنه لا يقدر عليه، وانما كان ذلك في أيام العدل

وقال: ان المسلمين أولى من السلطان، واذا كان اثنان فهما

جماعة

•

قلت: فان كان واحد؟

قال: معني

أنه يجوز له ذلك، ويدعوها بشاهدين على ذلك يشهدان أنهما لا يعلمان أن لها وليا بعمان يقدر عليه، وتجوز له بعد

ذلك

مسألة:

من غير الكتاب:

في امرأة بالغ لا ولى لها من الرجال، فوكلت رجلا أن يزوجها؟

الجواب:

ان وكالة المرأة المتزوج نفسها لا تجوز الا أن تكون الوكالة بأمر

حاكم من حكام المسلمين، فان عدم فجماعة المسلمين، والله أعلم