المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٤٧

343

مسألة:

ومن وكل امرأة تزوج بناته هل يجوز لها هي أن توكل غيرها،

أو تأمر أحد يزوجهن أم لا؟

الجواب:

فيما يعجبني أنها تأمر أحدا من الرجال يزوجهن بحضرتها،

والله أعلم.

مسألة:

وفى رجل كتب بخط يده وكالة في تزويج ابنته أو أخته، هل يجوز

ذلك أم لا؟

الجواب:

جائز ذلك اذا عرف خطه الذى يزوج، ولم يشك فيه، والله أعلم

مسألة:

وعن امرأة لها ولى بالرستاق وهى بنزوى، وأرادت التزويج، فبعث أهل نزوى كتابا الى وليها بالرستاق، ويطالعه في وكالتها ورد الميه جواب كتابه أني قد جعلتك وكيلا في قد جعلتك وكيلا فى تزويج فلانة، هل يكتفى بذلك، وهل للشهود أن يشهدوا على التزويج؟

فاعلم أن التزويج بالوكالة لا يجوز بالكتاب في الحكم الا من حاكم الى حاكم ممن يثبت حكمه، ولا يقبل الرعية على بعضهم بعض، ولا يجوز ذلك للوكيل، ولا للزوج ولا للشهود.

6