الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٤٨344
وأما على الاطمئنانة فمن دخل فى ذلك فلا يقال انه أخطأ،
والله أعلم
مسألة:
وعن رجل وكل وكيلا فى تزويج أخته أو ابنته، هل يجوز للوكيل
أن يوكل وكيلا في ذلك؟
الجواب:
لا يجوز وفى قول أبى الحوارى باجازة ذلك وبه يأخذ، ويرفع ذلك عن محمد بن محبوب.
وفى قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله: اذا جعله وكيلا في تزويج حرمته جاز له أن يوكل غيره، واذا جعله وكيلا يزوج حرمته أو أمره أن يزوج حرمته، لم يكن له أن يوكل غيره.
وأما ان أمره أن يزوج حرمته، ولم يتقدم أن يزوجها أحدا بعينه، فزوج نفسه بها فقد أجازوا أن يزوج نفسه، ولا أعلم في
ذلك اختلافا
مسألة:
رجل وكل رجلا في تزويج امرأة، هل للوكيل أن يوكل غيره في تزويجها؟
قال: ليس له ذلك، وليس له أن يخرج من الشرط المرسوم له الا أن بعضهم قد قال: ان وكل من يزوج ويعقد والوكيل حاضر، فذلك فعل الوكيل الأول، وهو الذى زوج وجائز ذلك.
٩٬٢٦٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.