المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٤٩

* مسألة:

ورجل وكل رجلا فى تزوج امرأة هو وليها، فوكل الوكيل رجلا آخر، وزوج الوكيل الثانى المرأة، وجاز الزوج بها ما يكون هذا

؟ المتزويج قال: ان كان الوكيل الثاني، زوج المرأة بحضرة الموكيل الأول والتزويج جائز تام.

وان كان في غيبة الوكيل الأول، ولم يجعل له أن يوكل لم تتم الوكالة، ولم يصح النكاح، وقد اختلفوا فى تمام العقد الأنها بمنزلة من عقد عليه غير الولى: ففرق قوم وأجاز آخرون ومنهم من قال غير هذا النكاح أحب الى منه، ولا أقدم على الفراق بعد الجواز،

وا الله أعلم