المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٥٠

3460

باب

فيمن أولى بتزويج الامة في ملكها وبعد حريتها

قلت: وكذلك لو زوج رجل جارية ولده بغير رأى مولاه أينتقض

التزويج

؟

قال: نعم ان غير المولى، فان أتم التزويج فهو تام.

مسألة:

وسألته عن الموالى من أولى بتزويجهم؟

قال: من أعتقهم ومن لهم الولاية فيهم اذا لم يكن ولى من النسب مثل ابن عم، أو أب أو أخ أو عم أحرار

وقد قال من قال: ان السلطان أولى من مواليهن الذين أعتقوهن

قلت: فان لم يكن لهن أحد من هؤلاء فمن يزوجهن؟

قال: السلطان وأن لم يكن فجماعة من المسلمين يزوجوهن.

مسألة:

قلت: أرأيت المعتقة من أولى بتزويجها السلطان أم أولياء نعمتها؟

قال: أما أنا فأرى السلطان أولى، وقد قال من قال من المسلمين ان أولياء نعمتها أولى بها.