الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٥٠3460
باب
فيمن أولى بتزويج الامة في ملكها وبعد حريتها
قلت: وكذلك لو زوج رجل جارية ولده بغير رأى مولاه أينتقض
التزويج
؟
قال: نعم ان غير المولى، فان أتم التزويج فهو تام.
مسألة:
وسألته عن الموالى من أولى بتزويجهم؟
قال: من أعتقهم ومن لهم الولاية فيهم اذا لم يكن ولى من النسب مثل ابن عم، أو أب أو أخ أو عم أحرار
وقد قال من قال: ان السلطان أولى من مواليهن الذين أعتقوهن
قلت: فان لم يكن لهن أحد من هؤلاء فمن يزوجهن؟
قال: السلطان وأن لم يكن فجماعة من المسلمين يزوجوهن.
مسألة:
قلت: أرأيت المعتقة من أولى بتزويجها السلطان أم أولياء نعمتها؟
قال: أما أنا فأرى السلطان أولى، وقد قال من قال من المسلمين ان أولياء نعمتها أولى بها.
٩٬٢٦٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.