المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٥١

347

--

مسألة:

قال محمد بن محبوب: ان المعتقة يزوجها الذين أعتقوها، فان لم تكن هي المعتقة، وكان أبوها هو الذى أعتق فالذين أعتقوا أباها، والا فالسلطان يزوجها.

وقال أيضا فى ملوك له ابنة من أولى بنكاحها.

قال

من قال: مواليها

وقال من قال: السلطان، وكل ذلك جائز

* مسألة:

قلت: فان زوجها مولاه، ثم أعتق أبوها من قبل أن يدخل الزوج،

أيرجع الأمر اليه؟

قال: نعـ

م.

قلت: فان لم يتم أينتقض النكاح؟

قال: نع

قلت: وان مات أبوها من بعد ما أعتق أيرجع ولاؤها لموالى أبيها؟

قال: نعم

مسألة:

وعن رجل أعتق جارية له أراد أن يتزوجها؟