الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٥٢348
قال: ان كان لها ولى من قبل الرحم فهو وليها، والا فالذي أعتقها وليها، وقد يستحب له أن يسمى لها شيئا من المهر.
قلت: وكذلك ان كان الرجل هو ولى امرأة، فأراد أن يتزوجها جاز له أن يزوجها نفسه؟
قال: نعم ويستحب له أن يولى أمرها رجلا غيره ويقول له زوجنيها
وفي الضياء: ابنة المملوك الحرة من أولى بتزويجها؟
فاخوتها الأحرار أولى.
وقول: اذا كان الوالد مملوكا فالسلطان ولى من لا ولى له.
وأظن عن الفضل فى عبد له بنت حرة قال: هو وليها.
?
وفى أثر: ان زوجها أبوها المملوك، وجاز الزوج لم يفرق بينهما
ولا يؤمر بذلك.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وسيد العبد أولى بتزويج ابنته الحرة منه، فان زوجها أبوها المملوك، ودخل بها لم يتقدم في ذلك على الفراق.
وقد قيل: ليس لمولاه فى ابنته ولاية فى التزويج، ويزوجها موالى أمها ان كانت أمها من الموالى، وعصبة أمها أولى بتزويجها، وقد قيل: ان السلطان أولى من الموالي