المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٥٢

348

قال: ان كان لها ولى من قبل الرحم فهو وليها، والا فالذي أعتقها وليها، وقد يستحب له أن يسمى لها شيئا من المهر.

قلت: وكذلك ان كان الرجل هو ولى امرأة، فأراد أن يتزوجها جاز له أن يزوجها نفسه؟

قال: نعم ويستحب له أن يولى أمرها رجلا غيره ويقول له زوجنيها

وفي الضياء: ابنة المملوك الحرة من أولى بتزويجها؟

فاخوتها الأحرار أولى.

وقول: اذا كان الوالد مملوكا فالسلطان ولى من لا ولى له.

وأظن عن الفضل فى عبد له بنت حرة قال: هو وليها.

?

وفى أثر: ان زوجها أبوها المملوك، وجاز الزوج لم يفرق بينهما

ولا يؤمر بذلك.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وسيد العبد أولى بتزويج ابنته الحرة منه، فان زوجها أبوها المملوك، ودخل بها لم يتقدم في ذلك على الفراق.

وقد قيل: ليس لمولاه فى ابنته ولاية فى التزويج، ويزوجها موالى أمها ان كانت أمها من الموالى، وعصبة أمها أولى بتزويجها، وقد قيل: ان السلطان أولى من الموالي