المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٥٣

349 -

قال أبو الحوارى: ان كانت أمها حرة فولاؤها الى موالى أمها هم أولى بتزويجها، الا أن يعتق الأب، فان لم يعتق الأب ومات مملوكا فولاؤها الى موالى أمها هم أولى بتزويجها الا أن يعتق الأب

فان لم يعتق الأب ومات مملوكا فولاؤها الى موالى أمها.

وان كان أعتقها غير الذى أعتق أمها فولاؤها الى من أعتقها هم أولى بتزويجها، فان لم يكن أولياء من قبل عتق أمها فالسلطان أولى بتزويجها من أبيها وموالى أبيها

فان أعتق الأب ومات الأب حرا تحول ولاؤها الى موالى أبيها اذا

كانت انما اعتقت بعتق أمها

مسألة:

والمعتقة أولى بتزويجها من أعتقها أو من أعتق أباها، ومن كان

اليه ولاؤها وان زوجها السلطان فجائز

مسألة:

وسألته عن امرأة هلك زوجها، وله ولد من غيرها، هل يزوجها

ابن زوجها ولها موال؟

قال: الموالى أحق بتزويجها من ابن زوجها.

مسألة:

من الزيادة المضافة:

فيمن حضر الى الحاكم ومعه امرأة سوداء أو بيضاء ادعى أنها أمته