الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٥٤-
وأقرت هى أنها له، وأراد أن يزوجها برجل، هل للحاكم والشهود أن يشهدوا تزويجها؟
قال: اذا ثبت الاقرار بالملك جاز للسيد أن يزوج أمته، وجاز
هو
د.
قال: واذا قالت: انها له، أو جارية له، أو ملك له، أو نحو هذا كان موجبا للاقرار له، فان أراد أن يزوجها بعبد مملوك فلا يجوز الا أن يعلم ابن السيد بذلك أو أمره، قيل فهذا في الحكم سواء أو
الاطمئنانة.
في
قال: اذا كان بغير أمر السيد لم يجزه فى حكم الاطمئنانة، ولا يبين لى فى ذلك معنى الادلال، لأن هذا من اباحة الفرج، والله أعلم
بالصواب (1)
•
مسائل من غير الكتاب
وفى رجل تزوج أمة لقوم، ثم أنه اشتراها منهم أيجوز له أن يطأها بملك اليمين، وهل عليه أن يستبرئها ان أراد وطأها؟
الجواب:
ان له وطأها بملك اليمين، ولا يمنعه شراؤها من وطئها، ولا أعلم فيه استبراء من نفسه، لأنها كانت زوجته
(1) من الضاء ابنة المملوك الحرة السيد أولى بتزويجها، واخوتها الأحرار أولى، وقول: اذا كان الوالد مملوكا فالسلطان ولى من لا ولى له وأظن عن الفضل فى عبد له ابنة حرة قال: هو وليها في أثر أنه زوجها أبوها المملوك، وجاز الزوج لم يفرق بينهما ولا يؤمر بذلك، والله أعلم ا هـ