الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٥٥351
وأما التزويج والله أعلم.
فقد فسخه الملك، ولم يزدها الملك الا اثباتا معه
قلت له: أرأيت ان كانت له أمة أو جارية، وقد كان يطؤها فأعتقها، ثم أراد أن يتزوجها، فهل عليها من نفسه عدة أم لا؟
الجواب:
جائز له تزويجها يعتقها فى يومه، ويتزوجها فى يومه، ولا عدة عليها، ولا تجوزه لغيره الا بعد العدة، والله أعلم.
مسألة:
فيمن وطى أمته في دبرها أو حيضها متعمدا أو وطئها قبل أن
يستبرئها، هل يحل له بيعها وأخذ ثمنها؟
الجواب:
له بيعها وأكل ثمنها، وجواز خدمتها، وانما يحرم عليه الوطء
والتمتع بشهوة.
* مسألة:
ومن أولى بتزويج المعتقة ورثة معتقها أم الوالى؟
الجواب:
ان لم يكن لهذه المعتقة أحد من العصبات الأحرار، وكان لمن أعتقها
بنون أو اخوة أو بنو عم، فعلى قول هم أولى بتزويجها من الحاكم
٩٬٢٧٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.