المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٥٥

351

وأما التزويج والله أعلم.

فقد فسخه الملك، ولم يزدها الملك الا اثباتا معه

قلت له: أرأيت ان كانت له أمة أو جارية، وقد كان يطؤها فأعتقها، ثم أراد أن يتزوجها، فهل عليها من نفسه عدة أم لا؟

الجواب:

جائز له تزويجها يعتقها فى يومه، ويتزوجها فى يومه، ولا عدة عليها، ولا تجوزه لغيره الا بعد العدة، والله أعلم.

مسألة:

فيمن وطى أمته في دبرها أو حيضها متعمدا أو وطئها قبل أن

يستبرئها، هل يحل له بيعها وأخذ ثمنها؟

الجواب:

له بيعها وأكل ثمنها، وجواز خدمتها، وانما يحرم عليه الوطء

والتمتع بشهوة.

* مسألة:

ومن أولى بتزويج المعتقة ورثة معتقها أم الوالى؟

الجواب:

ان لم يكن لهذه المعتقة أحد من العصبات الأحرار، وكان لمن أعتقها

بنون أو اخوة أو بنو عم، فعلى قول هم أولى بتزويجها من الحاكم