الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٥٦352
وقول المحاكم أولى منهم، ويعجبنى القول الأول، وان كانت انما
أعتقت هذه الأمة امرأة فولى المعتقة لعصبة هذه المرأة التي أعتقها
•
فان كان لها أب أعنى المرأة أو اخوة أو بنو عم، فهؤلاء أولياء الأمة المعتوقة فى تزويجها، ومن كان منهم أقرب فهو أولى، والله أعلم.
* مسألة:
وما تقول في عبد تزوج بغير اذن سيده، كان تزويجه بأمة أو حرة، جاز بها أو لم يجز، هل يتم هذا التزويج أم لا، أتم سيده تزويجه قبل
الجواز أو بعده؟
الجواب:
فقد قال من قال: ان أجاز السيد النكاح فقد جاز النكاح وثبت، وان لم يجز السيد النكاح فالنكاح فاسد، ولا شيء للعبد لهما
اذا
وقال من قال من الفقهاء: النكاح فاسد أتم السيد أو لم يتم كان العبد قد جاز بها، وأما أن أتم السيد من قبل الجواز فذلك جائز، ولا نعلم فيه اختلافا.
ونحن نأخذ بقول من أجاز النكاح اذا أجاز السيد قبل الدخول، أو بعد الدخول، والذى معنا أنه أكثر القول.
واذا أجاز سيد العبد النكاح ثبت الصداق، وكان الصداق في رقبة العبد، ولا فراق للعبد، وانما الفراق للسيد، ولا يجوز تزويج العبد ولا فراقه برأى سيده، ولا يجوز تزويج الأمة الا باذن سيدها، وعلى السيد مؤنة زوجة عبده.