الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٥٧353
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو زان» وفى خبر: «فهو عاهر»، والله أعلم.
مسألة:
واذا تزوج عبد أمة أو حرة باذن سيده، ثم باعه؟
فان صداقها في ثمنه الذى باعه به، ولا يلزم المشترى، وكذلك اذا أعتقه فعليه صداقها في قيمته على العبد المعتق، الا أن يشترط البائع صداق المرأة على المشترى يضمن به، فهو له لازم، فان لم يعـ المشترى، وأراد رده فان له ذلك
يعلم
وأما ان زوج عبده بأمته أن القبول يكون من العبد وان قبل السيد
دونه جاز ان شاء الله
مسألة:
وان مات زوج المملوكة فعدتها شهران وخمسة أيام، كان زوجها حرا أو مملوكا.
وان طلقها زوجها فعدتها بالحيض حيضتان، وان كانت تعتد بالأشهر فخمسة وأربعون يوما، وهذا كله فيمن كان زوجها حرا أو عبدا.
ولا يرث الزوج من زوجته المملوكة ان ماتت كان الزوج حرا أو مملوكا، والله أعلم.
وان وطئ المملوك زوجته الحرة أو الأمة فى الحيض، أو في الدبر، أو فى النفاس، فهما فى المحرمة كالأحرار.
ام 23 – المصنف ج 32)