المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٥٨

-

354

مسألة:

وقال بعض الفقهاء: اذا تزوج عبد أمة باذن سيدها، ثم باع سيد الأمة امته فى غير البلد فعليه أن يرد على الزوج ما كان معها له.

قال أبو المؤثر: ما كان معها له من مال، وأما الصداق فلا ترده

وعن أبي عبد الله قال: ليس على سيد الأمة اذا باعها في بلد آخر أن يرد على الزوج شيئا، وان أراد هو أن يلحق زوجته فذلك اليه

قال: وان بيع العبد فأخرج من المصر فان شاء سيده طلق، وان شاء أحضرها مؤنتها لما يلزمه فى ذلك

مسألة:

?

في العبد المدبر اذا مات قبل سيده، فان ماله لسيده وتركت

الاختلاف

مسألة:

الشيخ صالح بن وضاح: وأما الذى يشترى الأمة فعلى من اشتراها أن يستبرئها بحيضتين، وان كانت صبية فبخمسة وأربعين يوما.

مسألة:

ولا طلاق ولا ظهار ولا ايلاء للعبد الا باذن سيده