الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٥٨-
354
مسألة:
وقال بعض الفقهاء: اذا تزوج عبد أمة باذن سيدها، ثم باع سيد الأمة امته فى غير البلد فعليه أن يرد على الزوج ما كان معها له.
قال أبو المؤثر: ما كان معها له من مال، وأما الصداق فلا ترده
وعن أبي عبد الله قال: ليس على سيد الأمة اذا باعها في بلد آخر أن يرد على الزوج شيئا، وان أراد هو أن يلحق زوجته فذلك اليه
قال: وان بيع العبد فأخرج من المصر فان شاء سيده طلق، وان شاء أحضرها مؤنتها لما يلزمه فى ذلك
مسألة:
?
في العبد المدبر اذا مات قبل سيده، فان ماله لسيده وتركت
الاختلاف
مسألة:
الشيخ صالح بن وضاح: وأما الذى يشترى الأمة فعلى من اشتراها أن يستبرئها بحيضتين، وان كانت صبية فبخمسة وأربعين يوما.
مسألة:
ولا طلاق ولا ظهار ولا ايلاء للعبد الا باذن سيده
٩٬٢٧٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.