المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٥٩

مسألة:

355

وجائز للسيد أن يزوج عبده بأمته، وفيه اختلاف، والله أعلم

مسألة:

•

الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي: في رجل زوج عبده بأمته، فمكثت عنده ما شاء الله الا أنه وطئها ثم انه طلقها منه، فلما انقضت عدتها أراد أن يستبرئها، هل يجوز له ذلك؟

فنعم جائز ذلك، وعلى السيد أن يشهد على نزع أمته من عبده، ويطلقها منه، ثم تعتد عدة الطلاق، فاذا انقضت عدتها جاز له وطؤها،

والله أعلم.

مسألة:

الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: فى المملوكة اذا كان لها أب غير

مملوك، ولها سيد من أولى بتزويجها؟

الجواب:

السيد أولى بتزويجها، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: المرأة اذا كان لها مملوك، وأرادت أن تتزوج له، أيجوز

لها أن تقبل هي التزويج أو تأمره هو؟