المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٦٠

356

الجواب:

فيما أرجو ان قبلت له هى، أو أمرته أن يقبل التزويج كل ذلك

ائز.

+

* مسألة:

ومنه: وفى امرأة أعتقت أمتها من يزوجها تأمر المرأة أولياءها أو

يزوجها الامام؟

الجواب:

اذا صحت الملكة لهذا المرأة فى هذه الأمة، ثم أقرت أنها أعتقتها فولاؤها وولاء المرأة راجع الى عصبتها ان كان لها أب، أو اخوة من أب، أو بنو عم، فهؤلاء أولياء الأمة المعتوقة فى تزويجها، ومن كان منهم أقرب فهو أولى، والله أعلم

مسألة:

وقيل فى الأمة اذا أعتقت ولها زوج، فاختارت نفسها؟

فان النكاح ينفسخ بينهما كان الزوج حرا أو عبدا، وقول: لها ذلك فى العبد، وأما الحر فلا

وعن أبي سعيد: فى الأمة المدبرة أنه يجوز وطؤها لمن دبرها.

*

مسألة:

وأما الذى اشترى أمة وهى متزوجة بعبد أو حر، فان التزويج تام