المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٦١

357

بحاله، لا ينتقض ولزوجها أن يطأها، وليس لسيدها أن يطأها حتى تبين من زوجها بوجه من الوجوه.

مسألة:

وقيل في مملوك لرجل زوجه بأمة غيره، ثم باعه لرجل آخر؟

قال: هي امرأة المملوك بعد، وان صار لرجل غيره الا أن يكون سيد العبد طلق عنه امرأته قبل أن يبيعه، فالصداق عليه ان كان ضمنه وأذن الغلام فيه فرضى به.

وان أعتقت الجارية فعلى المولى الأول صداقها، الا أن يكون أعلم

المشترى وضمنه اياه.

مسألة:

وقال محمد بن محبوب رحمه الله: يجوز للرجل أن يتزوج جارية زوجته برأيها، وللمرأة أن تختار نفسها اذا تزوج زوجها جاريتها.

مسألة:

عن القاضي بن عبيدان: فى رجل تتزوج مملوكة وعبده من قبل امرأة

ة؟

فان اختارت الحرة نفسها من قبل أن يطأها فلها الخيار، منه بغير طلاق، ولها عليه الصداق.

وتخرج

وقال بعض المسلمين: لها الخيار ما لم يطأ المملوكة، فان اختارت نفسها فانها تخرج منه بغير طلاقها، ولها الصداق عليه.