الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٦فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة يعنى من بعد الأجل الأول والله أعلم. قيل ان هذه كانت متعة في صدر الاسلام للمسلمين ثلاثة أيام حيث اعمتروا عمرة الاماء - فلما قضي عمرته حرمها ونهى عنها أشد النهى وكان الرجل ينطلق الى المرأة من أهل مكة فيستمتع منها بشيء يتفقان عليه بأمر الولى فاذا اتما الأجل ورغبا في الزيادة زادها ولم يحضر الولي وانما يكون على العقد الأول فاذا مات احدهما لم يرث الحى منهما ولم يكن عليها منه عدة نسختها آية العدة والمواريث فمن قال ان السنة تنسخ الكتاب نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدين
ألة:
وفي الضياء ونكاح المتعة حرام لنهى النبى صلى الله عليه وسلم عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية فان قيل قد روي عن سبرة الجهني ان النبي صلى
الله عليه وسلم حرمها عام الفتح وروي على ان المنع وقع يوم خيبر ففي هذا اضطراب قيل له خبر سبرة الجهنى فيه نظر لان سبرة لم يؤثر عنه غير أبنه وليس اختلاف الزمانين يوجب اضطرابا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهي عن الشيء في وقت ثم يجدد ذكر التحريم في وقت سؤال يقع أو شيء يوجب ذلك وليس فيه ما يدل على اضطراب في الاخبار والله أعلم وذلك انه يتزوجها بولي وشاهدين بصداق معروف والى أجل معروف وأيام معروفة وأشهر معروفة أو سنين معروفة فيزوجه الولي بشاهدين بصداق معروف الى أجل معروف كما وصفت لك فاذا حل الأجل المحدود الذي حده الولي بانت منه بغير طلاق ولا ميراث لها منه اذا مات ولا ميراث له منها ان ماتت بذلك جاء الأثر واما العدة فعليها العدة عدة المطلقة وانما يتمتع بها ليس هى كالزوجة في الطلاق والميراث و احسب والله أعلم و انا شاك في ذلك ان الشيخ أبا الحسن رحمه الله انه كان يقول من يثبت لها التزويج يورثها ان مات في تلك الأيام لانها زوجته ويورثه منها وان طلقها وقع عليها الطلاق هذا هو أولي القولين معنا على قول من يقول بثبوت ذلك في التزويج فان ارادا جميعا أن يزيدها في الحق وتزيده في المدة ماداما في
انه
هي
متعة