المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٧

الله

وعن

المدة التي حدها الولي أشهد على ذلك الزوج شاهدين انه قد زادها في الحق كذا وكذا من المال وعلى أن زادته في المدة كذا وكذا شهرا وكذا وكذا سنة أو كذا وكذا يوما وتزيده في ذلك ويشهد على ذلك بالرضي بذلك فان اراد بعد ذلك أيضا أن يزيدها وتزيده ماداما في المدة التى حداها هما فذلك لهما ويشهدان على ذلك وبذلك جاء الأثر عن الفقهاء من المسلمين ويروي ذلك عن ابن عباس رحمه أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله واحسب عن محبوب بن الرحيل وعن أبي صفرة عبد الملك بن صفرة ووجدنا عن أبي الحواري رحمه الله يرفع عن أبي الله نبهان بن عثمان عن أبي عبد الله محمد بن محبوب ان تزويج المتعة حلال غير منسوخة بآية المتعة

عبد

قال أبو الحواري فيما وجدنا عنه أخبرنا نبهان عن سليمان بن سعيد أحسب عن محرز عن أبي صفرة عبد الملك بن صفرة رحمه الله قال لو أجد المتعة لفعلت ذلك وفيما وجدت في تقييدى عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله ان تزويج المتعة حلال غير منسوخ فهذا الذي عرفنا في تزويج واما قولك هل فعل ذلك أحد من المسلمين فلا نعلم ان احداً من المسلمين في

تزويج

المتعة

عم

عصرنا هذا ولا فيما مضي فعل ذلك غير ما أخبرناك المسلمين عن قول أبي صفرة وفي هذا كفاية ان شاء الله.

الة:

ا رفع أبو الحواري عن

ومن كتاب الضياء قال بعض المسلمين نكاح المتعة حرام وانه نسخ بآية المواريث و الطلاق والعدة فاذا خرج من هذه الأحكام فليست بزوجة وفي بعض الروايات عن البني صلى الله عليه وسلم كان في بدء الاسلام قد اعتمر عمرة فتعرض نساء المشركين لهم قبل تحريم تزويج نكاح المشركات فروي انه صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه من أراد منكم أن يستمتع من هذه النساء فليفعل مكة خرج من بعد ثلاثة أيام حرمها ونهى عنها أشد النهى ووجدنا رواية عنه صلى الله عليه وسلم تؤيد ما قلنا في المتعة انه قام قال أيها الناس اني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا وان الله قد حرم ذلك الى يوم

فلما

خطبا

ثم

V-