المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٣

البات الثالث

في تزويج الحوامل والتي في العدة

ولا تجوز العقدة على امرأة حامل لان نكاح الحوامل لا يجوز فان فعل ذلك ثم صح فسخ النكاح بينهما ولا شيء لها عليه الا أن يكون قد وطئيها فيجب لها الصداق بالوطى، ويفترقان بلا طلاق ومن تزوج امرأة فاقرت انها حامل وتبين له ذلك فليس له ان يطأها وينفسخ النكاح فان وطى فلها الصداق بالوطئ فان

C

كانت تعمدت لاجازته على نفسها وهى تعلم انها حامل فلها الصداق الا أن تعلم ان الحامل لا يجوز لها التزويج وتعمدت على ذلك فلا صداق لها.

مسألة:

ومن تزوج امرأة فولدت عنده على أربعة أشهر وقالت كان مضروبا في بطنى

فرق بينهما وأخذت صداقها

مسألة:

ومن تزوج امرأة حاملا على العمد منها حرمت عليه ابدا وأن كان خطأ منهما في أن لم يعلما بالحمل فليعتزلها حتى تضع حملها ثم يتزوجها تزويجا جديدا كان طئ أو لم يطء اذا كان غلطا منهما.

ألة

ومن طلق امرأته ثلاثا فحاضت ثلاث حيض ثم تزوجت ودخل بها زوجها

من

فوجدها حبلى من الأول فقال من قال اذا كان تزويج الآخر منها على الغلط المرأة والجهالة بمعرفة حملها أو لم يعلم الزوج الأخير بحملها ودخل بها ثم علم فرق بينهما فان أراد الزوج الأول راجعها ما لم تضع حملها اذا كان بقى بينهما شيء من الطلاق ولا يطأها حتى تضع حملها فاذا وضعت اعتدت ثلاث حيض لوطى الآخر ثم يطأها هذا وان لم يراجعها زوجها الأول حتى وضعت حملهـ

-