الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٦مسالة:
واذا لم يعلم الولي الزوج ان المرأة في عدة حتى تزوجها فلا عليه يرجع بصداقها الا ان يكون سأله عن عدتها فقال قد انقضت فانه يلزمه عند ذلك الغرم للزوج وكذلك المرأة ان كان الزوج سألها عن العدة فكذبته فلا صداق لها وان كان
لم يسألها وكانت عالمة ان التزويج محرم عليها في العدة فلا صداق لها وان كانت جاهلة بذلك فلها صداقها وتحرم
عليه ابداً
مسألة:
واذا تزوج الرجل امرأة وعندها انها في العدة ثم حسبا فاذا العدة قد
انقضت فلا بأس عليهما وقد اساً فيما فعلا والله أعلم.
-11 -
٩٬٣١٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.