المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٧

الباب الرابع

ما يرد به النساء في التزويج من العيوب

جواب من محمد بن محبوب الى موسي بن موسي وعن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرحة مؤذيه أو نخشا أو عور العينين أو عمياء أو عجماء أو شلاء اليدين أو مقعدة فنقول نكاحها تام على من تزوجها ولا ترد بشيء مما وصفت الا النخش فانها ترد به ما لم يدخل بها اذا طلب رد النكاح.

مسألة

وعنه فيما يرد من النساء في التزويج قبل الدخول أو بعده علم الزوج ما فيها أو لم يعلم بذلك العيب الذى فيها اما ما يرد به النساء فهى المجنونة والمجذومة والبرصاء الفاحشة البرص والعقلاء والنخشاء فان صح بها شيء من هذه العيوب من بعد ان يدخل بها الزوج أو ينظر الى فرجها أو يمسه من تحت الثوب أو وطئها ثم اطلع أن فيها شيئا من هذه العيوب لم يكن له أن يردها فان شاء أن يقيم معها فذلك اليه وان كره فليطلقها ويدفع اليها صداقها كاملا وقلت ان كانت امرأة لا ثدى لها ولا تحيض واما التى لا ثدى لها ولا تحيض فليس ذلك مما يرد به نكاحها

سالة:

وعن رجل تزوج مجنونة أو مسحورة أو برصاء فقال أدخل بها أو لم يدخل بها قلت لم يدخل بها قال يفرق بينهما ان شاء الرجل ولا اخد على احد قلت فانه قد دخل بها قال هى امرأته ثم قال يجوز على الحراير ما يجوز على الاماء

في هذا.

الة:

و من نكح امرأة فاخبر فيها بعيب من برص أو جذام أو طب شديد فان البرص الفاحش والجذام والجنون وشبهه من الطب ينقض النكاح ما لم يجز عليها فاذا دخل عليها لزمه مالها

1

- IV-