المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٨

مسالة:

قلت له فما العيب الذى ترد به الامة في البيع من السرق والابق واشباه ذلك ومما يرد به التزويج من ذلك البرصاء الفاحشة البرص و الجذماء والنخشاء والعفلاء والمحنونة. (1)

مسالة:

اذا تزوج رجل مجنونة أو مجذومة أو نخشاء أو عقلاء أو بخراء أو برصاء اذا كان البرص فاحشا كثيرا كان له الخيار ان شاء تركها وان شاء امسكها وهى مثل الرتقاء ان شاء امسكها وان شاء تركها واما اذا علم بالعيب الذي فيها فرضي بالتزويج ثبت عليه.

مسألة:

موضع

و العمياء لا ترد في النكاح وليست مثل العفلا والمجنونة وما أشبه ذلك. وفي

آخر من

الضياء ومن تزوج

امرأة عمياء فلم يعلم حتى دخل عليها فافتضها فخاصم الرجل فان شاء ردها ولها صداقها عاجلة وآجلة ان كان وطى، ويتبع الذي دلسها له فيأخذ منه مثل الذى اعطاها

الة:

و ان تزوج الرجل امرأة فاذا هى مجذومة أو عفلاء أو برصاء فاحشة البرص ولم يعلم ثم علم من قبل ان يدخل بواحدة منهن كان له الخيار أن شاء أقام معها وان شاء خرج منها ولا شيء لها ولا يخرجن منه الا بطلاق لان هناك عقدة قد

كانت ولو شاء أمسكها

مس

سألة:

وسألت عن رجل تزوج امرأة فلما حولها الى منزله اذا هي تبول في الفراش قال ذلك اليه ان شاء أمسك وان شاء طلق وليس الحرة في هذا بمنزلة الأمة وان كان أهلها قد علموا بذلك فقد غروه وكذبوا واثموا وقال أحمد بن التطر:

(1) الظاهر ان في العبارة سقطا والصواب. قلت فما العيب الذي يرد التزويج قال يرد بجميع ما ترد به الأمة الخ اهـ

- 18 -