الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٠هي
عمياء
الا التي صح انها أمة وقد زوجت على أنها حرة فان تزوجها صحيحة فاذا أو صماء أو عجماء أو بكماء أو بحة أو قبيحة فلا أعلم أن شيئا من هذا يرد الا ما
اختلفت فيه في ثبوت العقد على العجماء.
سألة:
ومن تزوج امرأة ثم صح عنده أنها بخراء فان أراد تركها فعليه نصف
الصداق
وقيل ترد النخشة قبل الجواز فاذا اجاز لزمه التزويج فان أراد تركها فله ذلك فيخرجها ويعطيها صداقها بما أصاب منها وان اصابها مجنونة أو يابسة القوائم فقد قال أصحابنا ترد المجنونة قبل الجواز فاذا جاز لزمه ذلك وعليه الصداق على ما وصفت في النخشة واما يابسة القوائم فالله، أعلم لم أعلم عن اصحابنا ان ذلك يرد في التزويج قال والبخراء وصاحبة الرائحة غير النخشة لم أعلم انها ترد
قال ابن عباس اربع لا تجوز في البيع والنكاح الجنون والجذام والبرص والعفل وكان يقال البرص الفاحش والعقل الحابس قال ابن محبوب يرد
من النساء ثلاث ما لم يبن بهن ذات البرص الفاحش والجذماء والمجنونة
- r. -