المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٣٧

أصل جملة الخيار الذى تقدم لها بالعلة التي في الزوج.

قال واذا ثبت للمرأة الخيار بمعنى ما ذكرناه بعد الوطئ لم يبعد عندنا اجازة الخيار للزوج بعد الوطى، ودفع الصداق وينظر في هذه الأخيرة قيل له فاذا اجاز وثبت الخيار للزوجين بعد الوطى للعلة التى تقدم ذكرها فيها وفسخ

C

النكاح بعد ثبوته عليهما هل يكون مشبها لمعنى الخيار من الزوجة اذا تزوج عليها امة في قول من يقول ان خيارها تطليقة بائنة قال لا.

مسألة:

والمرأة لها مثل ما للرجل اذا كان به شيء من ذلك فلها رده ان كرهته قبل الجواز وبعد الجواز ان شاءت تتبرى وتخرج بلا صداق واذا أصابه الجذام وكرهته بعد ان خلا لها معه سنون أو أشهر فلا يحكم عليه بفراقها اذا قام بما يلزمه لها وان ابغضته وكرهته بغير حق وقدر على الجواز عليها لم يحكم عليه بفراقها الا أن يشاء وهى آثمة فيما تطلبه منه الا أن يخاف أن تعصي الله في الاسلام ولا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

الة:

ابن سيرين ان عمر بعث مصدقا فتزوج امر أقوكان عقيما فقال عمر أعلمها انك عقيم قال أعلمها وهى بالخيار قال ابن محبوب ان كان عقيما لا يقدر على وطئ النساء فانه يؤجل سنة فان قدر على وطئها والا فرق بينهما فان قيل لم قلتم ان لها الخيار كما للرجل بقياس قلتم بالقياس والقياس لا يكون الا على أصل متفق عليه ورد نكاح البرصاء غير متفق عليه قيل له قلنا ذلك بقياس على أصل متفق عليه وهو العنين فلما قام الدليل على رد البرصاء ورددناها الى الرتقاء ورددنا الأبرص الى العنين فهذا

- 37 -

-

-