المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٣٨

يلزم من وافق في العنين والرتقاء ممن خالفنا وبالله التوفيق.

قال وأظن ان موسي بن على ذهب الى الحاق النخشة بالبرصاء والمجذومة

وغيرهما مما تعافه النفوس وتمنع الجماع.

ومن طريق القياس لانها تمنع أيضا تزويجها من أراد الدنو منها والله أعلم

بما ذهب اليه.

•

وهذا يجوز له من طريق القياس ويلزمه من وافقه في رد المجذومة وغيرها ولا يلزم من خالفه لأن الحجة تلزم السايل ويلزم الانقطاع من حيث الاتفاق كما يلزم المجيب الحجة فيجب عليه السكوت فان قال لم قلت أن للمرأة حقا في النكاح قيل له لقول الله تعالى ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف فلما جعل لكل واحد منهما حقا في المعاشرة وكان له ان يردها بالرتق كان لها أن ترده بالعنة ويحكم لها بذلك الحاكم علمنا أن لكل واحد منهما حقا في المعاشرة والله أعلم

- YA-