المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٣٩

الباب العاشر

مي العنين

أبو محمد اختلف في العنين فروى عن عمر يوجل سنة وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه وقول عشرة أشهر وقول انها امرأته ابدا ولا يؤجل وقول ان كانت حديثة العهد يؤجل سنة أو خمسة أشهر وان كانت قديمة قال أبو عبيد وانما روى العلماء توقيت سنة لان العلة لا تستخفى في البدن أكثر من سنة حتى تظهر وقال مالك يؤجل العبد ستة أشهر وقال عطاء يؤجل من يوم يخاصم وقول لها سنة من يوم توافقه

واختلف في العقيم قال الحسن يخبرها قال غيره ينبغي أن يبين عسي امرأته تريد الولد قال الشافعى واصحاب الرأي لا خيار لها.

مس

الة:

وعن المرأة التي تزعم ان زوجها لم يغشها وهو يقول بل انا أغشاها قال أن استطاعوا أن ينظروا في ذلك ينظروا ولا أعلم لهذا وقتا اذا كان يقول انا أغشاها قلت فان قال صدقت ما استطيع أن أغشاها قال لا أعلم ان لها وقتا ولكنه يتداوى ويتربص به فان لم يستطع أن يغشاها ما لم تتركه ان شاءت على ذلك

الة:

وعن رجل تزوج فبنى باهله ودخل بهم مرة أو مرتين ثم جلس عنهم اينظر في شأنه أم يضرب له أجل فقال هذا ليس للناس أن ينظروا في أمره ولا يضربوا

له أجلا مسألة:

والمرأة اذا طلبت الخروج من الرجل لم يجبر الرجل على اخراج زوجته اذا

اشتكت انه لا يقدر على الجماع اذا كان قدجاء معها ولو مرة واحدة.