المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٥٩

من قال ان الجارية تنكح اذا كان تديها مثل بعرة البعير وقال موسي المسدسه قال

الوضاح سمعت الأزهر بن على يقول اذا زوج الاب سداسية أجزته

مسألة:

واذا بلغ اتراب الجارية وقالت انها قد بلغت وكانت في حد ذلك قيل قولها

وجاز تزويجها.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر واما تزويج الصغار بعضهم ببعض فهو غير تام حتى يتموه بعد بلوغهم وان كان احدهم بالغا ثبت عليه ما الزم نفسه وكان الخيار للصبى منهما اذا بلغ واما الصبية اذا كان والدها حيا فزوجها فقد أجاز ذلك الفقهاء ولها الخيار اذا بلغت وقال من قال اذا كانت الجارية سداسية زوجت وقيل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي ابنة ست سنين

ألة:

ورجل تزوج صبية لم تبلغ وهى أكثر من ستة أشبار وكان يطأها ثم غيرت فقد قيل يتم على السداسية فصاعدا وقيل لا يتم الا بعد البلوغ.

مسألة:

وقيل في تزويج الصبيان بعضهم ببعض في قول اصحابنا اختلاف فقال من قال ان تزويج الصبيان ليس بشيء ولا يثبت قبل البلوغ ولو رضوا بعد البلوغ كان التزويج من صبى لصبية أو بالغ لصبية أو صبية البالغ أو بالغة لصبى فذلك باطل ولا يقع بتلك العقدة قبل البلوغ احكام حتى يكون التزويج بعد بلوغ الصبي من الأزواج وقال من قال ان تزويج الصبيان كله موقوف الى بلوغ الصبي من الزوجين كانا جميعا صبيين أو احدهما زوج الصبى أبوه أو سائر أوليائه فان بلغ الصبى من الزوجين فأتم التزويج تم وان كرهه انفسخ وان طلق البالغ من الزوجين ثم بلغ الصبى فأتم التزويج فله ذلك ووقع حينئذ أحكام التزويج

1091