الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٦٥الباب السابع عشر
في الصبية اذا تزوجت بازواج
وسألته عن الصبية هل يجوز لوليها أن يزوجها بازواج عدة في صباها على قول من يقول انه موقوف فتختار منهم من شاءت اذا بلغت قال لا يؤمر بذلك عندى ولا يجوز للمرأة الا زوج واحد وينهى عن ذلك الولي فيما عندى انه قيل قلت له فان فعل ذلك الولي وزوجها بهم هل يجوز للازواج كلهم وطيئها في حال صباها الى بلوغها فيكون من رضيت به هو زوجها كان هو أول من تزوجها أو آخر أم كيف الرأى في ذلك قال معى ان ذلك كله موقوف اذا وقع ذلك ولا يؤمر احد منهم بوطيئها ولا يقرب الى ذلك حتى تبلغ فمن رضيت به زوجها فهو زوجها وان رضيت بهم ثبت عندى الأول في العقدة وبطل عندى نكاح الآخرين قلت له في الصبية اذا تزوجت ازواجا عدة فوطؤها جميعا في حال صباها فلما بلغت رضيت بآخر من تزوجها منهم وقد وطؤها في صباها وعلموا جميعا بوطيئها لهم هل يجوز له المقام معها بعد علمه بوطيء الآخرين لها كان وطيه هو لها في حال الصبا قبل وطيئهم أو بعده أم كيف الحكم في ذلك قال الله أعلم (1) ولا أقول في ذلك شيئا قلت له فهل يلزم كل واحد منهم صداقها بوطئه لها في حال الصبا قال عليهم ذلك بالوطئ اذا كان على الشبهه قلت له فان تزوجها اثنان في الصبا فوطيئها احدهما في حال الصبا فلما بلغت رضيت بالذى لم يطأها هل يثبت نكاحه ولا يضره وطئ الآخر قال معى انه قد قيل انه يثبت النكاح لمن اتمت نكاحه ورضيت به كان الأول أو الآخر قلت له فان رضيت بهما جميعا في حال واحد في حين بلوغها هل يثبت نكاح الأول منهما ويبطل الآخر قال هكذا معى على معنى ما يخرج عندى قلت له فان كان الذى تزوجها آخر في حال الصبا هو الواطئ
معي
ان
(1) الظاهران منعه من ذلك كاف في الجواب على هذا ولا يحل أن يكون لامرأة زوجان والعقد علها هو العقد الأول لقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تزوجها اثنان فهى للأول منهما
- 10 -