المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٦٦

لها فلما بلغت رضيت بهما جميعا هل يثبت نكاح الأول منهما ويبطل الآخر قال يخرج معى ان الأول زوجها.

ألة:

وحفظت عن أبي سعيد في الصبية اذا مات عنها زوجها فتزوجت بغيره في صباها قبل ان تعتد من زوجها الأول عدة الوفاة فلما بلغت رضيت بالميت ولم ترض بالآخر ان لها ميراثها من الميت وعليها العدة قيل له فكيف تحلف قال معى اتها تحلف انى قد رضيت بزوجى الميت زوجا قيل له ارأيت ان رضيت بهما جمعيا في حين بلوغها قال يقع لى انها اذا رضيت بهما جميعا في وقت واحد ان النكاح الأول يثبت في ترتيب النكاح عندى وعليهما الصداق اذا كانا قد دخلا بها وان لم يدخلا بها ولا احدهما فلا صداق لها على الآخر عندى قيل له فان تزوجت في صباها بالآخر بعد انقضاء عدتها من الميت فلما بلغت رضيت بهما جميعا هل يثبت نكاحها ويكون لها ميراثها من الميت وتكون زوجة الآخر

قال

•

انه يثبت نكاحها جميعا ولو رضيت بهما اذا بلغت في وقت واحد معي ويكون لها الميراث من الميت وتكون زوجة الآخر لأنها قد تزوجت على السنة بعد انقضاء عدة الوفاة من الميت قلت له ارأيت ان تزوجت بزوجين فلما بلغت رضيت بهما جميعا في وقت واحد هل ينفسخ نكاحهما حتى ترضي باحدهما على الانفراد قال ان كانت تزوجت بهما في عقدة واحدة انفسخ عندى عقدتهما وان كان واحدا بعد واحد فرضيت بهما جميعا فمعى أن الأول يثبت على معنى ترتيب

النكاح عندى.

ألة: مسـ

وسألته عن صبية تزوجها أربعة أزواج هل يجوز لها ان يطؤوها جميعا قبل بلوغها فاذا بلغت وضيت باحدهم كان زوجها قال انه لا يجوز لهم قلت ان معي جهلوا ووطنوها جميعا وعلموا جميعا بوطئهم لها فلما بلغت رضيت باحدهم هل يجوز له المقام معها ويحل لها ذلك منه قال معه ويسعه المقام انه يسعها المقام معها اذا رضيت به بعد البلوغ قلت له ارأيت ان رضيت بهم جميعا في حال واحد

معي

-77 -