الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٦٧هل يكون زوجها أول من عقد له النكاح ويبطل الآخرون قال معى ان الأول الذى نزوجها هو زوجها فيما يخرج معى قلت له ارأيت ان حجد عليهم الحاكم وطيئها واوقفها عليهم الى بلوغها فوطئوها جميعا بعد ان حجر عليهم الحاكم ذلك فلما بلغت رضيت باحدهم هل يسعه المقام معها قال اخاف ان تفسد عليهم جميعا واخاف أن لا يسعه المقام معها على ذلك قلت ارأيت ان سألوا الفقيه من بعد تزويجهم بها عن وطيئها ايجوز لهم ذلك فلم يجز لهم الفقيه وطيئها الا لمن رضيت به بعد البلوغ فوطئوها جميعا بعد حجر الفقيه هل يكون قول الفقيه مثل حكم الحاكم قال لا يبين لى ذلك قلت له ويسع من رضيت به المقام معها قال أرجو أن يسعه ذلك ان شاء الله وأحب التنزه في الفروج والخروج من الاختلاف
وسألت محمد بن الحسن رحمه الله عن رجل تزوج صبية ثم مات عنها ولم يدخل بها ثم تزوجها آخر قبل بلوغها ودخل بها أو لم يدخل بها فلما بلغت رضيت بالزوج الذى توفي عنها قلت ما يكون لها من الصداق وهل عليها عدة المتوفي عنها زوجها وهل لها ميراث قال ان رضيت بتزويج الرجل الأول الذي مات عنها فلها صداقها كاملا وعليها العدة ولها الميراث قلت فهل لزوجها الأخير مراجعتها ان كان لم يدخل بها قال ليس له مراجعتها دخل بها أو لم يدخل وقد حرمت عليه فلا تحل له أبدا ولو نكحت زوجا غيره سئل عن مراجعة الزوج لها
قال غيره
معى انه اذا لم يدخل بها في حال النكاح الذى لم يثبت له ولم يكن نكاحا
فلا تحرم عليه بالعقدة والله أعلم
ألة:
واذا تزوج الصبى المرأة البالغ ورضيت به زوجا ثم تزوجت زوجا غيره وانكرت الرضي فان أقام عليها شاهدى عدل بالرضي فرق بينهما وأخذت صداقها ولا تحل لهما جميعا فان ولدت ولدا فيكون الولد لغير رشده أو ولد يرث.
- 67 -