الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٦٨قال أبو الحوارى الولد للاب قلت فان علم هذا الزوج أيضا بتزويجها بهذا الصبي أو غيره وسمع أن عليها بيننة بالرضي بتزويج الصبى ولم يقم بأمر الصبي أحد حتى بلغ وطلب زوجته ورضي بالتزويج فرق بينه وبينها ولا تحل للأول ولا للآخر وان طلق الصبى لم يجز عليه الطلاق حتى يبلغ ثم يرضي أو يكره.
سألة:
احسب عن أبي على الحسن بن أحمد رجل تزوج صبية وجاز بها ثم طلقها ثم تزوجت زوجا غيره وجاز بها ثم طلقها قلت أيجوز أن يراجعها زوجها الأول بنكاح جديد فعلى هذه الصفة فجاءز للزوج الأول ان يراجع هذه الصبية بعد الطلاق من زوجها الأخير والله أعلم
مسألة:
واذا تزوج الرجل اليتيمة ولم يعلم ما عندها في ذلك ثم تزوجها تزويجا ثانيا من بعد ما بلغت ثم أظهرت منها الكراهية للزوج فاذا كرهت انفسخ التزويج وبطل
ويدركها المتزوج بيمين انها ما رضيت به زوجا ان أراد ذلك
مسألة:
عن الرجل يتزوج الصبية التى لم تبلغ المحيض فلا ترضي به في صباها فيتزوجها رجل آخر قبل أن يطلقها الزوج الأول ولا بلغت بعد فيجوز بها فاذا بلغت رضيت بالزوج الأخير قلت هل يتم هذا التزويج فنعم قد قيل ذلك ان الآخر تزويج تام والأول تزويجه على هذا ينفسخ وقلت ان تزويجها الاخير وجاز بها فلما بلغت أتمت التزويج الأول وقد جاز بها هذا الأخير أعليها منه عدة أم لا عدة عليها وقلت وهل يلزمه صداقها فاما الصداق فيلزمه ولا يبين لى في ذلك اختلاف واما العدة فأحب أن لا يطأها الزوج الأول بعد وطئ الآخر حتى تعتد عدة المطلقة استبراء لرحمها والله أعلم.
-14 -