المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٦٩

الباب الثامن عشر

في توزيج الصبيان اذا بلغوا أو طلق الزوج

والصبية اذا تزوجت فبلغت وغيرت ثبت لها ذلك وهو ان تقول لا أرضي بذلك التزويج أو تقول أنا مغيرة بذلك التزويج ولا أرضي به.

قال عزان بن الصقر في غلام لم يبلغ الحلم تزوج امرأة بالغا بصداق معلوم ودخل بها قبل بلوغه فلما بلغ النكاح كره النكاح قال له ذلك ان شاء أقام معها وهي زوجته وعليه صداقها وان كره المقام معها فله ذلك ولا صداق لها عليه وليس عليها عدة وتخرج بلا طلاق الا أن يكون قد جامعها بعد بلوغه فان عليها الصداق ولا تخرج منه الا بالطلاق قلت فان طلقها قبل بلوغه وبعد ما دخل بها قال فلا يلحقها الطلاق ويعزل عنها فاذا بلغ فان أقام معها فهى زوجته ولا طلاق للغلام حتى يحتلم فان اقر انه دخل بها قبل بلوغه أو أقامت عليه بينة انه دخل بها فانها لا تستوجب بذلك صداقها لأن اقرار الغلام لا يجوز وان أقر بعد ما بلغ انه دخل بها وهو صبى لم يكن عليه صداق ولو أن غلاما قال بعد أن بلغ انه اقتسر

امرأة وهو صبى

فعليه صداقها

ألة:

قال هاشم عن موسي في صبية زوجها أبوها فلما ادركت انكرت النكاح ولم تمضه قال تخرج وانما لها ما سبق اليها وليس لها غيره.

ألة:

وقال محمد بن محبوب في رجل تزوج صبية غير مدركة مفنظر الى فرجها ثم بلغت فغيرت التزويج قال صداقها لازم له بالنظر اليها

ومن غيره

قال محمد بن المسبح برأيه لها مهرها اذا نظر فرجها أو مسه وقال ذلك في نفسي برأيي ووقف هاشم

يقع

-79 -