المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٧٠

مسألة:

ثم

من الزيادة المضافة واما الصبية التى تزوجت ووطيئها زوجها في صباها رأت الحيض فجهلته فلما علمت غيرت فقيل اذا كانت قد عاشرته بعد بلوغها

وجامعها وخلت معه فقد وجب عليها حكم الرضي وقال ومعى أن كراهيتها للزوج

على وجهين قد تكره نفسه وهى غير كارهه للتزويج فذلك لا يضر النكاح وقـ تكره النكاح ولا تكره نفسه ولا شيئاً منه فلا أدرى ما كانت منه كراهية وقد تكره النكاح في نفسها ولا تغيره وتصبر وهي كارهة.

واما ان بلغ اترابها فغيرت هى النكاح أو رضيت به بعد ذلك فمعي انه قد قيل يجب عليها الحكم بذلك وقيل لا يثبت ذلك عليها حتى تبلغ هى أو لا يرتاب فيها انها بالغ لا تحيض واما ان مس فرجها أو نظر اليه على العمد المعنى الزوجية ثم غيرت النكاح فهى عندى مثل التى دخل بها من وجوب الصداق وفسادها عليه نبكاح جديد في قول من يقول بذلك

ألة:

وقال عزان بن الصقر في رجل تزوج صبية لم تبلغ ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال لها نصف الصداق اذا بلغت وأتمت النكاح وان بلغت ولم تتم النكاح

فلا شيء لها.

ألة:

وقيل فيمن ملك صبية ونظر فرجها من تحت الثوب أو مسه ثم فارقها فلها عليه صداق كامل اذا بلغت وقالت انه لو لم يطلقها رضيت به زوجا لها وعليها يمين بالله بذلك وان كرهته بعد بلوغها فان عليه صداقها بالنظر الى فرجها والله

أعلم.

وان لم يكن نظر الى فرجها ولا مسه ثم فارقها وهي صبية ثم حلفت اذا بلغت انه لو لم يطلقها لرضيت به زوجا كان لها عليه نصف صداقها وان كرهته بعد بلوغها فان عليه صدقها بالنظر الى فرجها والله أعلم

- 70 -