المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٧١

قال أبو الحوارى لها صداقها تاما مذ يوم فارقها وليس عليها يمين اذا بلغت اذا كان قد نظر إلى فرجها أو مسه بيده فان لم يكن نظر الى فرجها ولا مسه بيده فعليها اليمين اذا بلغت انها متممة ذلك التزويج ثم يكون لها نصف الصداق

هكذا حفظنا

ألة:

وقال أبو على وعن جارية صغيرة زوجها أبوها ودخل بها الزوج وبلغت وانكرت هل يجبر على طلاقها فانها تخرج بلا طلاق ولا صداق فان تزوجها من بعد بنكاح جديد كانت معه على ثلاث تطليقات ولها صداقها عليه بما أصاب منها ولا نعلم على ابيها غرما الا ان يكون غره.

سألة:

واذا بلغ الصبى ولم يرض بالنكاح فعليه لها يمين بالله ما رضي بها زوجة

له بعد بلوغه.

مس

ألة:

واذا دخل الرجل بالصبية بعد بلوغ اترابها فلا كراهية لها بعد ذلك فان لم يدخل بها فمتى ما كرهته فلها ذلك قبل الرضي واذا كرهته بعد البلوغ قبل الدخول خرجت بلا طلاق ولا عدة ولا صداق فان تزوجها من بعد بنكاح جديد كانت

معه على ثلاث تطليقات

مسألة:

واذا تزوج الصبسى بالمرأة فخلا معها ثم يبلغ - فلا يرضي بها زوجة ثم تدعى انه دخل بها فلا يقبل قولها وانما يقبل في الرجل الذى تجرى عليه الأحكام.

ألة:

وقال أن الصبية اذا زوجت ثم بلغت فهى مغيرة حتى يعلم انها راضية

والله أعلم.

- VI-