المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٧٢

مسالة:

وسئل عن رجل تزوج يتيمة لم تبلغ فرضيت به زوجا ودخل بها ثم كرهته بعد البلوغ فلها صداقها وان اطمأنت بعد البلوغ فلانرى لها انكارا وانما رضاها وسخطها بعد البلوغ غيره اذا كانت تحمل الرجال ثم بلغت فغيرت فقد قيل ليس

لها تغيير.

مسألة:

وقيل ان الصبي اذا وطى زوجته وهى بالغ فأتم التزويج ثم طلقها انما يكون لها عليه نصف الصداق وليس ذلك الوطئ يلزمه منه شيء وقال من قال ان عليه الصداق كله لأنه قد رضي بالتزويج وقد دخل قبل ذلك

قال المصنف عن أبي سعيد انه يجب لها الصداق كله بوطيئه في الصبا اذا طلقها بعد بلوغه ولا أعلم في ذلك اختلافا قال وان تزوج صبى صبية فوطئها في صبها ثم ماتت الصبية قبل أن تبلغ فلما بلغ الصبى رضي بها زوجة وجب عليه الصداق للورثة ولا ميراث له وان لم يرض التزويج فاذا وطئها على وجه التزويج فقد جاء فيه اختلاف واحب ثبوت صداق المثل عليه على قول من يقول ما أحدث بفرجه على الاقتسار ثبت في ماله فالصبية لا حجة منها ولا عليها وقد ثبت عليه حدث فرجه دون غيره من الاحداث على قول من يثبته

مسألة:

وان تزوج

الصبية في صباه وصباها ثم مات فلما بلغت رضيت به زوجا فلها

ما فرض لها وليها اذا رضيت بالتزويج فلا تثبت عليها عدة لان ذلك ليس بتزويج في لزوم العدة وثبوت الميراث.

ألة:

وعن رجل تزوج يتيمة زوجها وليها وكان أمرها واقفا حتى بلغت وتجهز لها ورجع الولي فأشهد لها ثانية بالصداق ولم يعلم رضاها ولا سخطها وانما قبضت

-