الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٧٤مسألة:
في صبيين تزوجا فلما أدركا قال الغلام لا أريدها ثم بداله فرضي فلا أرى ذلك الا جائزا.
مس
قال أبو عبد الله أحب أن يجدد اذا بلغا فكره - احدهما ثم رضي.
ألة:
اختلف في الصبية تبلغ متى يكون لها الانكار فقول يوم تبلغ وقول قبل أن تغسل من تلك الحيضة التى بلغت وفي موضع اذا لم تغير في أول يوم ترى الدم فليس لها بعد ذلك تغيير وقول التغيير لها ما لم تظهر من أول حيضة وقالوا لو انها بلغت ثم لبثت سنة ثم قالت انى منذ بلغت فقد كرهته وما رضيت كان القول
قولها
ألة:
ومن تزوج صبية ثم دخل بها ثم طلقها قبل بلوغها فله ان يشهد على رجعتها قبل بلوغها فاذا بلغت فرضيت به فهى زوجته على نكاحها الأول وان لم ترض به خرجت منه وليس لها عليه الا الصداق الأول الذى وطئها به وليس لها صداق ثاني بوطيئة لها بعد الرد.
- 74 -
٩٬٣٦٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.