الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٧٥الباب التاسع عشر
في تزويج الصبيان اذا مات أحد الزوجين
ومن تزوج صغيرة ثم سافر عنها أو كان حاضرا فلما بلغت انكرت النكاح فانه ان كان المتزوج غائبا حيث تناله الحجة أو لا تناله ورفعت أمرها الى الحاكم فلا ينبغى أن يحكم لها بالتزويج لانها عسى قد رضيت به زوجا بعد بلوغها وقد غابت حجته عن الحاكم واما اذا أرادت هى التزويج وأشهدت شاهدى عدل على التغيير ثم تزوجت لم يحل الحاكم بينها وبين التزويج وكانت للغائب حجته عليها يوم واذا تزوج الرجل الصبية ودخل بها ثم مات من قبل ان تبلغ كان لها صداقها تاما في ماله ولها ميراثها في ماله اذا بلغت وأتمت النكاح وعليها يمين بالله ان لو كان حيا لرضيت به زوجا فان بلغت ولم تتم النكاح لم يكن لها منه ميراث وكان لها منه صداقها وان كان لم يدخل بها ومات قبل بلوغها كان لها صداقها و ميراثها اذا بلغت وأتمت النكاح وعليها يمين بالله كما ذكرت لك وان لم تتم النكاح فلا صداق لها ولا ميراث.
سألة:
ذلك
وقال موسي بن على في رجل ملك صبية ثم ماتت من قبل ان تبلغ قال لا شيء لها ولا شيء له
ألة:
وقال عزان بن الصقر رحمه الله في رجل تزوج صبية فماتت قبل أن يدخل بها فلا شيء لها وكذلك يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله انه لا صداق لها.
ألة:
والصبي اذا ملك امرأة بالغا ثم ماتت المرأة فعلى الصبي يمين بالله اذا ان لو كانت حية لرضي بها زوجة له ثم يرثها وذلك اذا كانت المرأة راضية.
ألة:
بلغ
واذا تزوج الرجل صبية زوجة وليها فماتت الصبية من وطيء الرجل فعليه
- Yo-