المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٨١

الباب الحادي والعشرون

في نكاح المشركات من الحراير والاماء

و من جامع ابى محمد قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فحرم جميع المشركات بعموم هذه الآية ثم خص من جملة ما حرم نكاح المشركات الكتابيات لقوله عز وجل والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فخص المشركات الكتابيات من سائر جميع ما حرم من المشركات ونحو ذلك ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس معك فكان هذا تحريما عاما لا يجوز للانسان بيع شيء ليس في ملكه ثم خص من جملته السلم

وهو بيع

ما ليس معك

ألة:

ولا بأس ان تزوج المسلم من أهل الذمة اربعا قال ابو المؤثر نعم وطلاقهن

كطلاق المسلمات

مس

ألة:

ولا يجوز للعبد ولا للحران يتزوج اماء أهل الكتاب واما امرأة من أهل الكتاب تزوجها رجل منهم ثم طلقها هل يتزوجها رجل من المسلمين بعد انقضاء فنعم قد أحل الله تزويج نسائهم المحصنات قلت فالمحصنات ما هن قال

عدتها

الحرائر

مسألة:

ولا يجوز تزويج المجوسية ولا السامرية ولا الصابئية لان الله حرم المشركات واباح من الجملة الكتابيات وهؤلاء ليس من الكتابيات ولا أعلم أن أحداً أجاز تزويج المجوسيات الا ما ذكر عن حذيفة أن امرأته كانت مجوسية وقول ان الرواية عنه ضعيفة لا خبر مرسل وروى انه تزوجها نصرانية فتمجست وقد قال الله انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين فذكر ان

- AI-