الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٨٢الكتاب انزل على اليهود والنصارى ولم يذكر طائفة ثالثة والله أعلم الدليل ان نكاح أهل الشرك صحيح قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب فلو لم يكن نكاحا تاما لم يقل الله وامرأته.
ألة:
وذكر لنا ان العاصي ابن الربيع كان تزوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك وكان يومئذ نكاح المسلمات بالمشركين حلال فلما كان وقعة بدر وانزل الله الهجرة خرجت زينب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله نكاح المشركين بالمؤمنات فلبثت سنة فيما ذكر وخرج العاصي بن الربيع الى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن فردها النبى صلى الله عليه وسلم اليه بانكاح الأول قال أبو الحسن انه رد ابنته زينب الى العاصي بن الربيع بعد أن أسلم
وحرم
بعد
سنة
الدليل ان نكاح أهل الشرك صحيح قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب فلو لم يكن نكاحا تاما لم يقل الله وامرأته ومن أسلم فتزوجت زوجته المشركة برجل من أهل دينها ثم أسلمت فانها لا ترجع الى زوجها الأول الا بنكاح جديد ان رغبا وكذلك ان أسلم فتزوج اختها في الاسلام ثم تزوجت هى فلا يتراجعان ولو كانت اختها قد ماتت لانه تزوج فحرمت عليه وانقطعت عصمتها وكذلك أن تزوج في الاسلام اربعا فقد انقطعت عصمة نسائه المشركات فلا رجعة بينهم اذا أسلموا.
ألة:
ولا يحال بين أهل الذمة ان يتزوج بعضهم من بعض وان تزوج مشرك مشركة ولم يدخل بها حتى أسلمت فانها لا تزوج بابنه ولا بابيه في الاسلام وكذلك هو اذا أسلم لا يتزوج أمها في الاسلام
مسألة:
وليس للرجل اكراه زوجته الكتابية على ترك ما في شريعتها واثبات ما ليس بواجب في ملتها لان العهد قد ثبت لهم على ترك ما في شريعتهم ولا يلزموا ما ليس بواجب عليهم في صلتهم.
- AT-