الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٨٣مسألة:
وسألته عن رجل تزوج أربع نسوة من أهل الكتاب عن قتادة والحسن انهما
كانا لا يريان بذلك بأسا وبه نأخذ وهو من جامع أبي صفرة.
ألة:
وسألته عن نصراني تزوج امرأة من أهل القبلة فلما علم انها لا تصلح له صلى قال يفرق بينهما ولا تحل له ابداً ويعزر قال غيره وجدت انه يضرب ضربا شديدا اذا كانا جاهلين لا يعلمان فان كان زنى بها وطاوعته اقيم عليهما الحد ان كانا محصنين وان كانا بكرين جلدا وان اغتصبها نفسها قتل
قال محمد بن محبوب وتأخذ صداقها
من
ماله
مس
ألة:
وعن رجل تزوج امرأة مجوسية على شرط أن تصلى فصلت وجامعها بعدما صلت قال يفرق بينهما ولا يتزوجها بعد ذلك اذا كان ملكها وهي مجوسية.
سألة:
قال الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآية وقال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الى قوله ذلك لمن خشي العنة منكم فاباح نكاح المحصنات من أهل الكتاب المؤمنات ودخل فيهن الاماء فاباح المحصنات من أهل الكتاب قال أصحابنا لم يدخل معهن الاماء منهن في الاباحة قال أبو حنيفة لما كان نكاح المحصنات من المؤمنات الحرائر مباحا بالنص ودخلن فيهن الاماء و وجب أن يكون الاماء المحصنات من أهل الكتاب قياسا واحتج بقوله والمحصنات من
من
من
الكتاب يدخلن مع المؤمنات والمحصنة تحتمل في الظاهر كل مؤمنة عفيفة لان العفة احصان.
أهل
-
- 83 -