الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٨٤مسألة:
ومن جامع ابن جعفر وقيل لا يتزوج المسلم الذمية حتى يشترط عليها خمس خصال لا تشرب الخمر ولا تأكل لحم الخنزير ولا تعلق الصليب وان تغتسل من الجنابة وان تحلق العانة وان كرهت ان تضمن له هذه الخصال فقيل
لا يتزوجها المسلم
مسألة
وعن رجل تزوج نصرانية و اشهد على نكاحه قوما مسلمين غير انه لم يشترط عليها ما اشترط على النصرانية قال النكاح جائز وهى امرأته يخبرها بالشرط فان أقرت به أمسكها وان ابت فارقها فان أشهد بينه نصرانية فسد النكاح لان النصارى ليس من أهل الشهادات
مسألة:
أحسب عن أبى على الحسن بن أحمد واليهودية اذا اشترط عليها المسلم عند تزويجه بها الخصال التي قالوا بها فلم تقبل له بذلك فتزوجها ما يكون هذا التزويج فبعض لا يرى له تزويجها اذا لم تقبل له بذلك وأحسب انه يوجد ترخيص في ذلك لان الله تعالى أجاز تزويج أهل الكتاب ولم يشترط في ذلك شرطا والشرك أعظم من ذلك.
مس
سألة:
وسألته هل يتزوج الرجل اليهودية والنصرانية على المسلمة قال لا بأس بذلك.
ألة:
وعن رجل تزوج نصرانية أله أن يطأها في صومها قال لا
مسألة:
وسألته عن المسلم اذا تزوج النصرانية واليهودية ثم طلقها واحدة هل يجوز
- AE-
1