الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٨٥له أن يردها بغير ولي قال ففي بعض قول اصحابنا ان طلاقها ثلاث تطليقات وعدتها ثلاث حيض لأنها حرة وفي بعض قولهم ان طلاقها واحدة وعدتها حيضة واحدة لان لها ثلث ما للمسلمين من الدية وكذلك عليها ثلث ما عليها من الطلاق والعدة ويعجبني هذا ولا أحب أن يردها الا بتزويج بعد ان تتزوج زوجا غيره ويدخل بها ثم يموت عنها أو يطلقها.
سألة
عن امرأة من أهل الحرب تزوجها اسير من المسلمين واظهر النصرانية وأقام معهم ثم وجد سبيلا فهرب فانها لا تحل له ابداً وان أسلمت لانها حربية وان ابت أن تسلم وارادت الرجوع الى بلادها فليس للمسلمين أن يمنعوها لان زوجها قد أمنها وان كان في بطنها ولد فاحكامه أحكام المسلمين وان ادرك الحلم وكفر
قتل
مس
ألة:
من كتاب الأشراف واختلفوا في النصرانية تكون تحت المسلم تجنب قال مالك لا تجبر على الاغتسال من المحيض وقال الشافعى في كتاب تجبر وفي كتاب لا تخبر على الاغتسال من المحيض وقال الأوزاعى نأمرها بالاغتسال من الجنابة و الحيض وكذلك قال مالك قال أبو سعيد انه يخرج في قول اصحابنا ان معى المسلم لا يتزوج النصرانية حتى يشترط عليها الغسل من الجنابة والمحيض وذلك مما يشترط عليها واذا ثبت معنى ذلك ثبت عندهم ان عليها له ان تغتسل من الجنابة في الحكم واما في التعبد عليها هى فلا يخرج انها مجبورة على هذا ولا على هذا الا ان يكون ذلك في كتابهم واما في معانى ما يلزمها له في حكم المسلمين فاذا طلب ان تغتسل من المحيض ثبت ذلك عليها بحكم الكتاب لانه حرام عليه وطيئها الا به فهى ماخوذة بالحكم فهذا عندى يخرج بمعانى الاتفاق انه عليها والله أعلم.
1101