الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٩٠سألة:
وقال من قال في الذى يكون مشركا ويكون له عشر نسوة في الشرك أو أكثر ثم يسلمون جميعا أن له أن يمسك الأربع الاوائل منهن ويدع البواقي وقال من
قال يختار منهن اربعا من نسوته عقد عليهن في عقد واحدا أو عقود
وبه قال الشافعي.
قال أبو حنيفه الاختيار لا يجوز فان كان في عقد بطل نكاح الجميع وان كان تزوج بهن في عقود فنكاح الأربع الأوائل صحيح ونكاح الأواخر باطل وكذلك قيل تحته أختان ثم أسلموا جميعا قال من قال الأولى امرأته وقال من قال
في مجوسي حرمتا عليه جميعا
مسألة:
وعن أبي على في المجوسي اذا طلق امرأته ثلاثا ثم أسلما ان له ان يتزوجها ولو لم تزوج زوجا غيره ولينظر في ذلك لانه قد قيل أيضا اذا كان ذلك الطلاق جائزا في دينهم لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
واذا أسلم الرجل فله أن يتزوج أخت امرأته من ساعته الا أن تكون من أهل الكتابين ولا ينتظر ان قضاء عدة الأخرى في الشرك وفي موضع اذا أسلم الرجل وله امرأة مشركة ولها أخت مسلمة فانه ينتظر مقدار عدة اختها المشركة فان أسلمت
قبل انقضاء العدة والا فجائز له أن يتزوج أختها وفي صداقها اختلاف
مسألة:
وقال أبو أيوب ومحبوب في مشرك له امرأتان أختان وأسلم الرجل وأسلمتا قال ان لها يكن دخل بهما فالأولى التى تزوج بها امرأته وان كان دخل بهما ووطيئها جميعا فلا يحلان له ابداً فان وطى واحدة والأخرى في ملكه فسدتا عليه جميعا
وقال محمد بن محبوب اذا وطئ التي تزوج بها آخر فسدتا عليه جميعا وان
-1.-