المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٩١

كان انما وطئ الأولى ولم يطء الآخرة فرق بينه وبين الآخرة ولا مهر لها وتكون

الأولى زوجته.

مسألة:

والنصراني والمجوسى اذا أسلم وأسلمت زوجته ثه وطيئها قبل أن يختتن حرمت عليه الا انه قد قيل اذا أسلم في الشتاء وخاف على نفسه أن اختتن في ذلك الوقت فانه يجوز له ان يؤخر الختان الى الوقت الذى يمكنه فيه الختان فان وطيء في هذا الوقت الذى فيه معذور منه في تأخير الختان قبل ان يختتن فما اتقدم على تحريمها عليه ويقع الصلاة ولتؤكل ذبيحته ولا يصلى خلفه

مسألة:

وقال محمد بن محبوب في نصرانية أسلمت ثم أسلم زوجها من بعد سنة أو أقل أو أكثر ولم تزوج بعد قد يدركها وتكون على نكاحها الأول ما لم تكن تزوجت فان لم يكن دخل بها ولم يكن لها عليه صداق من قبل أو كان لها عليه عليه صداق خمراً أو خنازير فانه يكون لها صداق مثلها والله أعلم بالصواب

مسألة:

قال أبو سفيان قال أبو عبيدة في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم المرأة ان الاسلام لا يزيدها الا خيرا ان لها صداقها منه كاملا الا ان يكون خمرا أو خزيا فانها يحل لها أن تأخذه وقول لا صداق لها

نصرانية أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها فعن ضمام لها نصف الصداق. قال أبو عبيدة لا صداق لها وهو قول الربيع.

سألة:

أحسب عن الربيع وسألته عن نصرانية أسلمت ولها زوج نصراني فأسلم قال أحق بها ما لم تتزوج غيره ولو أتى عليها عشر سنين أو أكثر من ذلك وفي موضع أجمع المسلمون على أن الذميين اذا أسلما في وقت واحد انهما على نكاحهما

هو

91 -

-